الشهيد الثاني
148
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وله ( 1 ) نظائر كثيرة . وقد تقدم مثله ( 2 ) ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية ( 3 ) دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا ( 4 ) . وإطلاق النص ( 5 ) بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر ( 6 ) وهذا متجه . واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد ، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد ( 7 ) انتفت التهمة ، وينبغي هنا ( 8 ) عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين ، أو يخاف امتناعه من أدائه ، أو هربه ، ونحو ذلك مما يوجب التهمة ، ومع ذلك فالموجود في الرواية ( 9 )